مرسوم تنفيذي رقم 01-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-137 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 4 26 مايو سنة 2001، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات. . 4
المادة الأولى
يسند هذا المرسوم سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية 4 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م المحدث بموجب المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، إلى وزير البريد والمواصلات.