مرسوم تنفيذي رقم 01-135
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. 18
المادة 3
يمكن أن تضمّ المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية ما بين اثنين (2) وأربع (4) مصالح حسب خصوصية كل ولاية وأهمية المهام الواجب القيام بها.
يمكن أن تضمّ كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام المتكفل بها.