مرسوم تنفيذي رقم 01-135
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. 18
المادة الأولى
تنشأ مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية على مستوى الولايات ذات الواجهة البحرية والولايات المتوفّرة على قدرات مؤكدة في مجال تربية المائيات.
تحدد قائمة الولايات المتوفرة على مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية في ملحق هذا المرسوم ويمكن أن تتمّم كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. 29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م