مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 9
عندما يقرر الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة إجراء المزايدة بإعلان المنافسة، عليه تبليغ قراره إلى سلطة الضبط.
يمكن أن ينص هذا القرار على إجراء المزايدة بإعلان المنافسة الذي يتضمن مرحلتين :
- مرحلة تأهيل أولي،
- مرحلة عروض .
العدد 27. 17