الفصل الأول — المرحلة التمهيدية لإجراء المزايدة
المادة 8
يمكن أن تقرّر سلطة الضبط بعد دراسة العناصر المجمعة ، ما يأتي :
- إما أن تقترح على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مواصلة العملية بمباشرة إجراء المزايدة بإعلان المنافسة، اعتمادا على ملف الملاءمة الذي أعدته. وفي هذه الحالة، تقترح سلطة الضبط على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية عدد الرخص الواجب منحها،
- وإما وقف العملية المتعلقة بالمرحلة التمهيدية بمجرد إشعار مسبب يعلن عن طريق الصحافة، في الحالة المخالفة.