مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
الفصل الأول — المرحلة التمهيدية لإجراء المزايدة
المادة 7
عند انتهاء الدراسة التقييمية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن سلطة الضبط، بعد إعلام الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، إعلان استشارة عامة تعرف بالمشروع وتدعو الأشخاص المعنيين إلى إرسال تعاليقهم إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران (2) بعد النشر. ويمكن سلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل، عند الحاجة.