مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
الفصل الأول — المرحلة التمهيدية لإجراء المزايدة
المادة 6
يمكن أن تقيم سلطة الضبط عن طريق دراسة ملائمة، خصائص وقدرات السوق التي ستعد فيها وتستغل الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفّر فيها الخدمات الهاتفية.
وتنجز في هذا الصدد ، التحقيقات التي تراها ضرورية وتستعمل كل المعلومات المتوفرة.