الفصل الأول — المرحلة التمهيدية لإجراء المزايدة
المادة 5
يجب أن يرسل ملف التسبيب إلى سلطة الضبط في نسختين ويجب أن يتضمن العناصر الآتية على الخصوص :
- معلومات عامة تخص المعني ولاسيما : هوية المعني ، تشكيلة المساهمة الحسابات السنوية للشركة خلال السنتين الأخيرتين، النشاطات الصناعية والتجارية الموجودة ، اتفاقات الشراكة الصناعية أو التجارية، التسمية، مقر الشركة ، رقم القيد في السجل التجاري أو ما يعادله، القانون الأساسي، طبيعة المشروع المقرر وخصائصه التقنية
- الخصائص التجارية للمشروع وموقعه في السوق، المعلومات المثبتة للقدرة التقنية والمالية للمعني في إنجاز المشروع المقرر .
تسلم سلطة الضبط في كل الحالات إشعارا باستلام ملف التسبيب.
وتقرر في أجل شهر واحد، إما عدم الاستجابة لملف التسبيب، وإما تقييم مدى ملاءمة إجراء المزايدة.
يجب على سلطة الضبط في حالة رفض ملف التسبيب أن تعلل رأيها وتعلن ذلك. 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.