مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
الفصل الأول — المرحلة التمهيدية لإجراء المزايدة
المادة 4
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير خدمات هاتفية أن يخطر بذلك سلطة الضبط بواسطة ملف تسبيب.