مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
المادة 2
يمكن أن ينجز إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخصة على مرحلة أو مرحلتين :
- مرحلة تمهيدية تتعلق بالاستكشاف
- ومرحلة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة.
- العدد: 27 . . صفر، صفر، عام 1.4.22. ه .1.9 13 مايو سنة 2001 م.