مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 22
يمكن ، فقط إذا اقتضى الصالح العام ذلك، وبناء على رأي مسبب من سلطة الضبط، تعديل شروط تسليم الرخصة استثناء، بنفس الأشكال التي أملت منحها. ولا يمكن في كل الحالات أن تطرأ هذه التعديلات إلا بعد انقضاء أجل يغطي على الأقل نصف مدة صلاحية الرخصة.
يجب أن تبلغ سلطة الضبط قرار التعديل إلى صاحب الرخصة قبل ستة (6) أشهر على الأقل من بداية سريان مفعوله. ويمكن صاحب الرخصة أن يقدم طعنا لدى مجلس الدولة.