الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 21
يجب أن يحدّد دفتر الشروط المتعلق بالرخصة الأجل الأقصى الساري ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة والذي يلزم بعده صاحب الرخصة بالشروع في إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكلية واللاسلكية واستغلالها و/ أو توفير الخدمة الهاتفية. ويمكن أن تمنح سلطة الضبط أجلا إضافيا إذا كان ذلك مبررا بظروف خاصة.
جزائرية / العدد 27 . 19 في حالة عدم احترام هذا الترتيب أو رفض أجل إضافي، يعتبر صاحب الرخصة كما لو كان غير قادر على استغلال رخصته بطريقة فعالة في مفهوم المادة 37 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، ويمكن سلطة الضبط أن تباشر ضده إجراء سحب الرخصة .
يمكن أن يمنع دفتر الشروط صاحب الرخصة من مباشرة إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها و / أو توفير الخدمة الهاتفية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.