الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 20
يخضع صاحب الرخصة، وفقا لأحكام المادتين 22 و 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى دفع مقابل مالي والأتاوى الآتية :
- المساهمة في تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، الأتاوى المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وبتسيير مخطط الترقيم
- المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية المقابل المالي المرتبط بالرخصة
- كل إتاوة أخرى منصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحدد مبلغ المقابل المالي ومختلف الأتاوى وكيفيات دفعها في دفتر الشروط .