الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 19
يخضع كل مشروع تنازل من صاحب الرخصة عن الحقوق المترتبة على الرخصة إلى طلب يقدم إلى سلطة الضبط. يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن على الخصوص كل المعلومات المطلوبة في نظام إعلان المنافسة الذي نتج عنه منح الرخصة، مستكملا بكل عناصر المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط.
تتمتع سلطة الضبط بأجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الطلب لموافاة صاحب الرخصة بقائمة من المعلومات الإضافية الواجب تقديمها.
تتخذ سلطة الضبط قرارها خلال الشهر الذي يلي تاريخ استلام ملف الطلب المستكمل قانونا . ويتعلق الأمر بما يأتي : 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
- إما التوصية بقبول مشروع التنازل. وفي هذه الحالة يمنح المتنازل له الرخصة الجديدة التي تعد نصها سلطة الضبط، بموجب مرسوم تنفيذي،
- وإما رفض مشروع التنازل. وفي هذه الحالة يكون قرار سلطة الضبط مسببا.
يجب أن يكون نص الرخصة الممنوح إياها المتنازل له، ولاسيما نص دفتر الشروط الذي يخضع له، مماثلين تماما لنصي رخصة المتنازل ، مع مراعاة التعديلات المتعلقة بهوية صاحب الرخصة فقط.