الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 18
لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمس عشرة (15) سنة. وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط الذي يضبط كيفيات تجديدها.
مع مراعاة أحكام دفتر الشروط المطبقة ، تجدد الرخصة ضمنيا عند انتهائها ، إلا إذا لاحظت سلطة الضبط تقصيرات خطيرة من صاحبها. وفي هذه الحالة تبلغ سلطة الضبط إلى المعني عدم تجديد رخصته ضمن الآجال المحددة في دفتر الشروط وقبل ستة (6) أشهر على الأقل من ذلك . ويمكن المعني حينئذ تقديم طعن لدى سلطة الضبط، وعند الاقتضاء، لدى مجلس الدولة.