مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 17
يوافق على الرخصة (أو الرخص) التي تمنحها سلطة الضبط بالمزاد بموجب مرسوم تنفيذي وفقا للمادة 33 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
تبلغ سلطة الضبط الرخصة (أو الرخص) إلى المستفيدين في أقرب الآجال ولا يمكن أن يتجاوز ذلك في أية حال من الأحوال أجلا أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشر المرسوم.
تعلن سلطة الضبط تقريرا مفصلا عن عملية المزاد.