مرسوم تنفيذي رقم 01-124
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 16
يمكن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقرّر بدون تسبيب وقف عملية منح الرخصة أو الرخص) في أي وقت كان، بعد استشارة سلطة الضبط. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار إلى كل مقدمي . العروض
- العدد: 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.