الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 13
تنسحب لجنة إعلان المنافسة بعد الجلسة العلنية، لإجراء تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام إعلان المنافسة. لا تكون أشغال اللجنة علنية ويكون أعضاء اللجنة ملزمين باحترام سرية أشغالهم ومناقشاتهم واستنتاجاتهم وتوصياتهم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم تنقيط العروض وترتيبها وفق المعايير والمقياس المذكور في نظام إعلان المنافسة.
تؤخذ بعد ذلك في الحسبان النقط المتحصل عليها في كل عرض وفقا لأحكام نظام إعلان المنافسة وترتب العروض تنازليا. ويكون العرض المتحصل على أعلى نقطة هو أحسن العروض.
في حالة ما إذا أقر نظام إعلان المنافسة ذلك صراحة، يمكن مجلس سلطة الضبط أن يقترح على مقدمي العروض، رفع عروضهم المالية خلال عملية تقييم العروض، بناء على اقتراح من لجنة إعلان المنافسة. وإذ اعتمدت هذه الإمكانية، فإنها يجب أن تتاح بدون تمييز لكل مقدمي العروض المختارين للدور الثاني لتقييم العروض المالية، قصد الحفاظ على الطابع الشفاف والمنصف للعملية.