الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 10
يتضمن ملف إعلان المنافسة الذي يعد طبقا لأحكام المادتين 13 و 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، والمذكور أعلاه، لاسيما ما يأتي :
- رسالة دعوة إلى تقديم عروض تحمل الأحكام المرجعية للمشروع، دفتر شروط ، يعد وفقا للمادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه نظام مفصل لإعلان المنافسة، يبين كيفيات فتح العروض ودراستها وكذلك معايير التقييم.
ويمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.