المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 علي بن فليس 19 صفر عام 1422 13 مايو سنة 2001 م.
الملحق قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة تتضمن الخدمات ذات القيمة المضافة في المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم الخدمات الآتية :
الرسائل الصوتية تبادل واستلام وتسجيل رسائل صوتية في موزعات صوتية يمكن الاتصال بها انطلاقا من خطوط هاتفية عادية.
تخضع هذه الخدمة لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات 485 - UIT.TX " .
أو ديوتاكس " Audiotex · هي خدمة اتصال وحيدة الاتجاه أو تفاعلية بين مشترك في الشبكة الهاتفية وآلة تتولى التعرف على الكلام وإعادة تشكيل الرسائل الصوتية.
الاجتماع عن بعد " Téléconférence * هي خدمة تسمح بربط اتصال متزامن بين ثلاثة أشخاص على الأقل لتبادل صوتي أو تبادل المعطيات أو تبادل رسائل مكتوبة.
وتعتبر كذلك كخدمات ذات قيمة مضافة الخدمات الآتية :
فيديوتاكس " Vidéotex * هي خدمات مواصلات سلكية ولاسلكية تمكن من تقديم، لمرتفق ما ، رسائل الفارقمية ومكتوبة على شاشة عرض حسب الصيغة التفاعلية التي تسمح لمحطة طرفية متباعدة بالنفاذ إلى موزع عبر الشبكة الهاتفية المحولة وشبكة تراسل المعطيات.
بنك المعطيات هي منظومة توثيق محوسبة يمكن الاتصال بها في الوقت الحقيقي كما هي تحادثية بواسطة مطاريف موصولة بالحاسوب عبر شبكة تراسل المعطيات.
جزائرية / العدد 27. 15. 15 الرسائل الإلكترونية هي بمثابة تبادل وقراءة وتخزين معلومات في شكل رسائل معطيات بين الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة. ويمكن المرسل إليه ( أو المرسل إليهم ) قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقيقي أو في وقت مؤجل.
تخضع هذه الخدمة لتوصيتي الاتحاد الدولي للاتصالات 400-X و 500-X ل UIT.T.