مرسوم تنفيذي رقم 01-123
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
زيادة على ذلك، وتطبيقا للمادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه لا تطبق ، ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم ، أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، والمخالفة له.