مرسوم تنفيذي رقم 01-123
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 6
يحدّد رزنامة فتح شبكات و / أو خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة، الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد إشعار الحكومة .