مرسوم تنفيذي رقم 01-123
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 5
يمكن إنشاء واستغلال كل شبكة أو خدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية لا تخضع للأنظمة المبينة أعلاه ، شريطة اعتماد التجهيزات المطرفية طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.