مرسوم تنفيذي رقم 01-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً. 4
المادة 8
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة والسكان.