مرسوم تنفيذي رقم 01-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً. 4
المادة 7
يسجل تخصيص الميزانية المرصود للتكفل بالنفقات المتعلقة بالعلاج المقدم للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
تسدد النفقات المتعلقة بالعلاج المقدم للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا عن طريق اتفاقية بين مصالح وزارة العمل والحماية الاجتماعية ومصالح الصحة والسكان والهيئات المكلفة بتوزيع المواد الصيدلانية.