المادة 5
يستكمل الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بنتائج تحقيق تقوم بإجرائه فرق للتحقيق في أجل شهرين (2) بناء على طلب مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية.
جزائرية / العدد 06 . .5 يشكل رئيس المجلس الشعبي البلدي فرقة للتحقيق أو أكثر بغرض التحقق من صحة المعلومات الواردة في الملف المذكور أعلاه.
يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار الأشخاص المفوضين لهذا الغرض، ويؤدي الأشخاص المفوضون لهذا الغرض أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".