المادة 4
تعد البطاقة المذكورة في المادة 3 أعلاه بعد إيداع المعني ملفا يحتوي على الوثائق الآتية :
طلب موقع من المعني، بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للأشخاص المتزوجين شهادة الميلاد بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين شهادة عدم التكليف الضريبي تسلمها مصالح الضرائب شهادة الإقامة شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، شهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شهادة عدم التسجيل في السجل التجاري تصريح بالشرف محرّر حسب مطبوع يحدد نموذجه وزير العمل والحماية الاجتماعية يقر من خلاله المعني أنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم
- كل وثيقة أخرى يراها المعني ضرورية.