مرسوم تنفيذي رقم 01-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً. 4
المادة 3
يستفيد من العلاج في مؤسسات الصحة العمومية، الأشخاص الحاملون بطاقة تثبت صفة المحروم غير المؤمن له اجتماعيا، تسلمها إياهم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية.