المادة 2
يستفيد من الحصول على العلاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم : 26 شوال عام 1421 ه 21 يناير سنة 2001 م.
- الأشخاص غير المؤمن لهم اجتماعيا الذين لديهم دخل يساوي أو يقل عن %50% من المبلغ الشهري الأدنى من معاش التقاعد المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ذوو حقوق الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه في مفهوم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.