مرسوم تنفيذي رقم 01-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً. 4
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 88، الفقرة الأخيرة ، من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات الحصول على العلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا .