مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 20
تُجري الإحصاء العام للفلاحة وتراقبه الفئات الآتية من الموظفين :
- موظفو التعليم والمتدربون في معاهد ومراكز التكوين الفلاحي،
- الموظفون المؤهلون من المؤسسات المتخصصة الموظفون المسخّرون من السلطات المحلية المؤهلة، بعد موافقة اللجنة الوطنية.
مراسيم