مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 19
تقتطع التكاليف المالية الضرورية لتحضير نتائج الإحصاء العام للفلاحة وإنجازها واستغلالها ونشرها، من ميزانية الدولة.