مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 16
يلزم كل شخص شارك في تحضير معطيات الإحصاء أو تنفيذها أو استغلالها، بالمحافظة على السر المهني.