مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 13
يتلقّى المستثمرون الفلاحيون إشعارا بالمرور ويلزمون بانتظار عون الإحصاء المفوض قانونا في عين مكان مستثمراتهم.
كل رفض للإجابة، وكل إجابة غير صحيحة عمدا وكذا كل عمل يعرقل عمليات الإحصاء، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.