مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 11
تتشكّل اللجنة البلدية التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي من :
مندوب الفلاحة البلدي ويكلف بأمانة اللجنة، العون البلدي للإرشاد الفلاحي ممثل المصالح البيطرية ممثل إدارة الغابات، رئيس لجنة المجلس الشعبي البلدي المكلف بالفلاحة.