مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 10
تكلّف اللجنة البلدية بما يأتي :
- المساهمة في إعلام المستثمرين الفلاحيين وتحسيسهم،
- تخطيط الوثائق والوسائل المادية والبشرية الضرورية للعمليات، وتوزيعها وتسييرها،
- متابعة الإحصاء على المستوى البلدي ومراقبته جمع استمارات الأسئلة المملوءة والملخص البلدي بعد الانتهاء من عملية الإحصاء، وإرسالها إلى اللجنة الولائية، بعد مراقبتها والتصديق عليها.