مرسوم تنفيذي رقم 01-112
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
المادة 4
تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة كما يأتي :
المحطات الجوية الدولية المحطات الجوية الأخرى غير الدولية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة كما يأتي :
المحطات الجوية الدولية المحطات الجوية الأخرى غير الدولية