مرسوم تنفيذي رقم 01-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء 3 5 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 9
تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها ".