مرسوم تنفيذي رقم 01-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء 3 5 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 4
تعدّل وتتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن وزير المالية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير الفلاحة ممثل عن وزير السكن والعمران ممثل عن وزير الدولة، وزير العدل ..