الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 11
تحدث في الفصل الثاني من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، مادتان 22 مكرر و 22 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
المادة 22 مكرّر : يحدّد راتب المدير العام للوكالة ويصنّف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة للمفتش العام لدى وزير المالية ".
" المادة 22 مكرّر 1: تحدد الرواتب المرتبطة بوظائف مدير الدراسات والمدير ونائب المدير في الوكالة وتصنف استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لمدير الدراسات والمدير ونائب المدير في الإدارة المركزية بوزارة المالية.
تصنف وظيفة المدير الجهوي والمدير الولائي للوكالة وتدفع الرواتب المرتبطة بها حسب نفس الشروط التي تطبق على مسؤولي المصالح غير الممركزة في الدولة.
تحدد قائمة المناصب العليا الضرورية لسير الوكالة ، عند الحاجة ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".