المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م.
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الأكاديميات المحلة أو التي هي في حوزتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل