مرسوم تنفيذي رقم 01-11
· ج.ر عدد 5 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-11 مؤرخ في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها
المادة 3
يشمل الحل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحويل أملاك ووسائل وحقوق والتزامات كل من الأكاديمية الجامعية بالجزائر والأكاديمية الجامعية بقسنطينة والأكاديمية الجامعية بوهران إلى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.