مرسوم تنفيذي رقم 01-11
· ج.ر عدد 5 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-11 مؤرخ في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها
المادة 2
يترتب على الإلغاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حلّ الأكاديميات الجامعية لكل من الجزائر وقسنطينة ووهران المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 95-262 و 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكورة أعلاه.