الفصل الثاني — شروط البيع بالإيجار
المادة 7
يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدّد دفعة أولى لاتقل عن 25 %25 من ثمن المسكن.
ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في أجالها، محسوبة على أساس المبلغ المتبقى من ثمن المسكن مضاف إليها مصاريف التسيير والتحيين في حدود المدة المتفق عليها بين أطراف العقد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-328 (ج.ر عدد 68 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 % من ثمن المسكن.
ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية :
- 10 % من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء،
- 5 % من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن،
- 5 % من ثمن المسكن عند التخصيص،
- 5 % من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن. ...................(الباقي بدون تغيير).................. ."