مرسوم تنفيذي رقم 01-105 · ج.ر عدد 25 لسنة 2001 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات 11 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تشكيل اللجنة 15 23 أبريل سنة 2001، يحدد شروط شراء ذلك

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.