مرسوم تنفيذي رقم 01-105
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات 11 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تشكيل اللجنة 15 23 أبريل سنة 2001، يحدد شروط شراء ذلك
المادة الأولى
تحدّد أحكام هذا المرسوم شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تحدد أحكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار".