الفصل الثاني — شروط البيع بالإيجار
المادة 12
يترتب على عدم تسديد المستفيد ثلاثة (3) أقساط متتالية تطبيق زيادة 5% في مبلغ القسط الشهري .
وفي حالة التأخر عن دفع ستة (6) أقساط شهرية ، يفسخ عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد.
يحتفظ المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بحق رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يترتب على عدم تسديد المستفيد لكل قسط شهري خلال الآجال المحددة حسب الرزنامة المتفق عليها، توقيع غرامة تأخير بنسبة 5 % على كل قسط شهري وعلى التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير الأجزاء المشتركة.
يترتب على عدم احترام المستفيد أحد التزاماته التعاقدية المحددة بموجب عقد البيع بالإيجار، وعدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية بعد إعذار واحد بموجب رسالة موصى عليها موجهة إلى المعني مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة إخطار قانونية أخرى، فسخ عقد البيع بالإيجار على مسؤوليته.
ويرفع المرقي العقاري أو المتصرف في الأملاك المعين قانونا من طرفه، في هذه الحالة، دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لفسخ عقد البيع بالإيجار وطرد المستفيد من المسكن المعني طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها“.