الفصل الثاني — شروط البيع بالإيجار
المادة 11
يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محددة في رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، إعداد عقد للبيع بالإيجار بين الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين المستفيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى من ثمن المسكن طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، إعداد عقد بيع بالإيجار بين المرقي العقاري والمستفيد، يتضمن رزنامة الأقساط التي يتعين عليه تسديدها عند حلول آجالها طبقا للمادة 8 أعلاه“.