مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
المادة 6
يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بخبراء يحدد قائمتهم الوزير المكلف بالثقافة، قصد إبداء آرائهم حول الملفات التي تعرض عليهم والتي تتعلّق بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال.