مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
المادة 4
يجب أن يكون أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية موظفين يشغلون وظائف عليا، ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي يمثلونها .
تنهى عهدة كل عضو بناء على اقتراح من السلطة السلمية التي ينتمي إليها.