الفصل الأول — اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
المادة 3
يشارك في أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بصوت استشاري الأعضاء الآتون :
ممثلو المجالس الشعبية الولائية التي تتبع دائرة اختصاصها الإقليمي الممتلكات الثقافية التي سجلت دراستها في جدول أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية المكلفة بالتراث الثقافي يعينهم الوزير المكلف بالثقافة من بين المنخرطين في الجمعيات المعروفين بإسهاماتهم في حماية التراث الثقافي وتثمينه
- كل شخص تستعين به اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية نظرا لكفاءاته. 16